قانون نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه يدخل حيز التنفيذ

صدر في الجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 4 دجنبر 2023، القانون رقم 58.23، المتعلق بمكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه.

ويشمل نظام الدعم الاجتماعي المباشر مجموعة من الإعانات موزعة كتالي:

– الإعانات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، والتي تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أولاد بمن فيهم الوالد المتكفل بهم.
–  الإعانة جزافية تقدم للأسر لدعم قدرتها الشرائية والحد من الهشاشة والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، إذ يشترط الاستفادة منها عدم توفر الأسرة على أوالد، أو أن يتجاوز عمرهم، إن وجدوا، إحدى وعشرين سنة.
– الإعانة الخاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما تشمل إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على منحة شهرية تمنح للأسرة عن كل ولد دون سن 21، ذلك في حدود 6 أولاد، ويحدد مبلغها حسب سن الولد ومتابعة الدراسة، وتستمر الأسرة، إلى حدود السن المذكور في الاستفادة من هذه المنحة عن الطفل المتكفل به.

ويتم منح الأسرة أيضا، وفق هذا القانون، بصرف النظر عن عدد الأولاد، دعم تكميلي عن كل ولد في وضعية إعاقة، وعن كل ولد يتيم من جهة الأب في حدود 3 أولاد، إذ تحدد درجة الإعاقة التي تخول له لاستفادة من هذا الدعم بنص تنظيمي.

وللاستفادة من منحة الوالدة التي تمنح عن الوالدتين الأولى والثانية، ينبغي إيداع طلب الاستفادة في أجل 6 أشهر من تاريخ الولادة، مع أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب، ومقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد، ذلك طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وأن تستجيب للعتبة المحددة بنص تنظيمي.

كما لا يجوز لرب الأسرة أن يجمع بين الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، ومن الإعانات المكونة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر والمخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، وعدم الجمع بالنسبة لنفس الولد بين إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتعويضات عائلية تمنح طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبخصوص المرأة الأرملة الحاضنة لولد لها في وضعية إعاقة تستمر في الاستفادة من المنحة الشهرية، لكن لا تؤهل للاستفادة من المنحة الجزافية.

وفي نفس السياق، لا تستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأسرة التي يكون فيها أحد الزوجين أو رب الأسرة موظفا، عونا، مستخدما للدولة، الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، ومصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص مرة واحدة على الأقل خلال فترة تحدد بنص تنظيمي.

وينص المرسوم على أن أحد الزوجين أو رب الأسرة لا يستفيد من هذا الدعم، إذ كان صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص، أو مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك،

كما لا تستفيد الأسرة من الإعانات الممنوحة عن الولد إذا كان طالبا أو متدربا يستفيد من منحة دراسية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المنحة الدراسية أقل من المبلغ الإجمالي السنوي لتعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة التي كان من الممكن أن تستفيد منها الأسرة عن الولد المذكور، فإنه يصرف لها مبلغ تعادل قيمته الفرق بين المبلغين الإجماليين.

إذا كان أحد الأولاد منتميا إلى إحدى هذه الفئات فإنه لا يجوز احتسابه من أجل الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، كما لا تستفيد الأسرة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة عن الأولاد المشمولين بنظام للتعويضات العائلية بحكم الانتماء لإحدى الفئات المذكورة، غير أن هؤلاء يحتسبون ضمن عدد الأولاد المنصوص عليه في هذا القانون. 

وتصرف الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من الشهر الذي تم فيه استكمال إجراءات إيداع الطلب، كما أن تقادم الحق في المطالبة بالإعانات التي تم إصدارها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر بانصرام أجل سنتين إما من تاريخ إصدارها أو من تاريخ كل إجراء قاطع للتقادم وفق التشريع الجاري به العمل، ما لم تحل قوة قاهرة دون ذلك.   

ويذكر أنه في حالة استفادة الأسرة، بدون وجه حق، من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تخصم مبالغ هذه الإعانات من مبالغ الإعانات الأخرى التي قد يتم صرفها الحقا للأسرة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

يشار إلى أن الأطفال اليتامى والأطفال المهملون نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل سيستفيدون من إعانة خاصة تحدد مبلغها وشروط الاستفادة منها وكيفيات منحها بنص تنظيمي

كما تودع المبالغ المستحقة للطفل في حساب يتم فتحه باسمه، ولا يحق، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، التصرف فيها إلا بعد بلوغ الطفل سن الرشد القانونية، لا يجوز لرب الأسرة الاستفادة من المنحة الشهرية والدعم التكميلي عن الطفل اليتيم أو المهمل نزيل مؤسسة الرعاية الاجتماعية، مع العلم أن تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر هيئة تحدث لهذا الغرض.

 

تابعوا آخر الأخبار من جريدة النهار على Google News
زر الذهاب إلى الأعلى