مستجدات ضريبية بدءا من 2024 .. إعفاء يشمل منتجات صيدلية ومواد مدرسية

تضمّن قانون المالية للسنة المالية 2024 (رقم 55.23)، المصادَق عليه بالبرلمان في إطار “قراءة ثانية” بالأغلبية والمنشور بتاريخ 25 دجنبر 2023 بالجريدة الرسمية للمملكة، عددا من المقتضيات الضريبية وكذا التدابير الجمركية الجديدة التي من المنتظَر دخولها حيز التنفيذ مع فاتح يناير 2024.

همّت أبرز التعديلات البرلمانية، أساسا، “إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024–2026″، وكذا بعض مقتضيات الضريبة على الدخل ونظيرتها على الشركات، فضلا عن عدد من التدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة السادسة من قانون المالية تخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجَّهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

إعفاء المنتجات الصيدلية والأدوات المدرسية ومواد استهلاكية

كانت الحكومة قد صادقت، في اجتماعها الأخير برسم شهر دجنبر 2023، على مرسوم في شأن “تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتغييرات التي أدرجت في هذه الضريبة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024”.

أبرز الإجراءات الضريبية تهم عددا من الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على سلع أساسية واسعة الاستهلاك بين المغاربة؛ تأتي في مقدمتها – حسب ما طالعته جريدة النهار في نص قانون المالية “الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها” ثم “المنتجات الصيدلية” التي ستخضع للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) مع “الحق في الخصم”.

ونص قانون المالية للعام الجديد على الإعفاء الضريبي “دون الحق في الخصم” لمنتجات “اللوازم والأدوات المدرسية والمواد الخام الداخلة في تركيبتها”، مع “الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، باستثناء المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب”، ثم منتجات “السردين المعلَّب (مصبّرات) ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل)”. كما نصت المقتضيات ذاتها على أن “تُعفى من الضريبة (دون الحق في الخصم) أنواع الحليب الخاص بالرُّضع”، وفق القانوني المالي كما جرى تعديله والمصادقة عليه.

في وقت كانت الحكومة قد اقترحت، خلال مناقشة مشروع مالية 2024، “زيادات تدريجية” في أفق “تحقيق استقرار ضريبي وتنسيق موحّد لسعر الضرائب المحصلة عن طريق القيمة المضافة” بحلول العام 2026، استقر قانون المالية بعد التعديلات المقدّمة عليه “الإعفاء مع الحق في الخصم من ضريبة القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وإيجار عدّادات الاستهلاك المنزلي للماء”.

كما اندرج ضمن شق “الإعفاءات الدائمة من الضريبة” في قانون مالية 2024 “إعفاء المعدّات والمواد والأدوات التي حصلت عليها مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بالقانون “رقم 23.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.57 بتاريخ 12 يوليوز 2023، بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها”.

واستكمل قانون مالية 2024 أحكام الفقرة 17 من المادة 92-I من المدونة العامة للضرائب بـ”الإعفاء مع الحق في خصم السلع والمواد والأدوات التي حصلت عليها مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المنشأة بموجب القانون رقم 23-23″.

ونص القانون المالي ذاته على “إعفاء ضريبة القيمة المضافة، دون خصم، في حدود الإتاوات ورسوم الترخيص المدرجة في القاعدة الضريبية لضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد”، إذ يمنح هذا الإعفاء في حدود مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عند الاستيراد فيما يتعلق بـ”الإتاوات ورسوم الترخيص المذكورة أعلاه”.

كما أشار قانون المالية إلى “حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل “مورّدي السلع التجهيزية والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة”.
أبرز الإعفاءات الضريبية شملت أيضا “الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد”، إذ نص القانون على إعفاء “البضائع المشار إليها في المادة 91 (I – “ألف” – 1° و2° و3° و8° و9° و10°) باستثناء الذرة والشعير”.

مستجدات “الضريبة على الشركات”

تضمّن قانون المالية للعام 2024 “تأطيرا قانونيا لتطبيق معدل الضريبة على الشركات “IS” البالغ 35 في المائة.

واستكمل القانون المالي أحكام الفقرة “ب” من المادة 19-I من مدونة الضرائب بـ”عدم تطبيق الأحكام التي تستبعد الشركات التي تحقق نتيجة ضريبية صافية تقل عن 100 مليون درهم لمدة 3 سنوات محاسبية متتالية”، مع “تطبيق معدل 20 في المائة عندما يكون صافي الربح مساويا لهذا المبلغ المحقق أو أكبر منه نتيجة للعائدات غير الجارية (التي تتألف من عائدات من التصرف في الأصول الثابتة)”.

ملاءمة تدريجية لضرائب القيمة المضافة بحلول 2026

ضمن مسار يرتقب انتهاؤه مع قانون مالية 2026 في إطار البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، من المرتقب أن تدشن الحكومة عبر قانون مالية 2024 “زيادات تدريجية في بعض أصناف ضريبة القيمة المضافة” في أفق “تحقيق استقرار ضريبي وتنسيق موحّد لسعر الضرائب المحصلة عن طريق القيمة المضافة” بحلول العام 2026، حسب ما كانت أوردته الوثائق المرفقة بقانون المالية ونوقش في غرفتي البرلمان.

في هذا الصدد، أشار قانون المالية إلى ضرورة “الملاءمة التدريجية لمعدّلات ضريبة القيمة المضافة ذات المعدَّلين أو سِعْرَيْن بحلول عام 2026” ونصّ على “التقارب التدريجي نحو معدَّلين أو سِعريْن بخصوص تطبيق الـ”TVA”؛ أي 10 بالمائة و20 بالمائة.

وتسعى الحكومة إلى تنسيق ومواءمة معدلات ضريبة القيمة المضافة “المطبقة على المياه وكذلك خدمات الصرف الصحي واستئجار عدادات المياه للاستخدام المهني”، والتي تبلغ حاليا 7 في المائة من خلال رفعها إلى 10 في المائة اعتبارا من 1 يناير 2024.

كما أشار النص القانوني ذاته للتنسيق التدريجي لمعدل الضريبة على القيمة المضافة المطبّق على الطاقة الكهربائية، والتي تبلغ حاليا 14 في المائة من خلال رفعها إلى 20 في المائة بحلول عام 2026 مع “المواءمة التدريجية لمعدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على استئجار عدادات الكهرباء والتي تصل حاليا بنسبة 7 في الأحمر إلى 20 الأحمر في عام 2026”.

جدير بالإشارة إلى أن المادة السادسة من قانون المالية 2024 أجملت مستجدات ضريبية “ابتداء من فاتح يناير 2024، تُغيَّر وتتمّم أحكام المواد 6 و10 و19 و29 و30 و34 و35 و38-11 و39 و60 و65 و70 و88 و89 112 و106 وII-104 و91 و92 و93 و99 و101 و102 و103 وو 117 و121 و123 و124 و125 و125 المكررة مرتين و129 – III و133 و135 – || و139 – IV و154 المكررة مرتين و171 و174 و175 و177 و182 و204 و216 و220 – VIII و221 المكررة و232 – V و247 – (XXX VII – ألف وXXX VIII وXXXXI) من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ (31 دجنبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها”.

تابعوا آخر الأخبار من جريدة النهار على Google News
زر الذهاب إلى الأعلى