قرار يدعم تطوير رياضة المدارس

صدر بالجريدة الرسمية “النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي”، بهدف تطوير الرياضة المدرسية.

وجاء ضمن تفاصيل قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن أهداف هذه الجمعيات تتوزع بين النهوض بالتربية البدنية والرياضية، والمشاركة في المنافسات التي تنظمها الجامعة الملكية للرياضة المدرسية…

ويشترط المصدر أن تكون هذه الجمعيات وأعضاؤها محايدين دينيا وسياسيا، مع حظر “كل من عضو تحت طائلة التوقيف أو التحريض على التمييز أو على الكراهية ضد أي بلد أو شخص أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو دين معين”.

تتألف الجمعيات الرياضية من أعضاء عاملين، وهم مدير المؤسسة وأساتذة مادة التربية البدنية والرياضية، والأعضاء المنخرطين، وهم جميع المتعلمين في المسجلين في المؤسسة.

وحدد القرار الموارد المالية لهذه الجمعيات، وهي: “واجبات الانخراط السنوي التي يؤديها أعضاء الجمعية، والمداخيل المحصل عليها من مشاركة الجمعية في المنافسات والتظاهرات الرياضية، والإعانات المالية التي يمكن الحصول عليها من أية هيئة عمومية أو خصوصية، والموارد القادمة من الاتفاقيات، ومنحة الجامعة الملكية للرياضة المدرسية، ومداخيل المطبوعات وتسويق البضائع التجارية التي تنتجها الجمعية، والهبات والوصايا، وأية موارد أخرى يسمح بها القانون”.

وبخصوص النفقات، تستخدم موارد الجمعية للتسيير وتحقيق الأهداف المسطرة، مع التشديد على أن “سحب الأموال لا يتم إلا عبر توقيع مشترك للرئيس أو أمين المال، أو نائب أمين المال والرئيس في حال غياب الأخير”، وفق المصدر.

ويسري على هذا النظام الأساسي أحكام لظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150، والمرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة كما وقع تغييره وتتميمه.

Exit mobile version