عشرات “المقاولات المهاجرة” تتوصل بإشعارات المراجعات الضريبية

علمت جريدة النهار من مصادر جيدة الاطلاع بإشعار فرق المراقبة الجهوية للضرائب بجهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة عشرات المقاولات المتوسطة والصغرى بشأن مراجعات ضريبية عن أنشطتها لثلاث سنوات الماضية، موضحة أن عمليات تدقيق في تصريحات مقاولات قررت فجأة الهجرة من مناطق في جهات سوس- ماسة ودرعة- تافيلالت والشرق وطنجة- تطوان- الحسيمة إلى محور الرباط والدار البيضاء كشفت عن اختلالات وتناقضات في المداخيل والنفقات، وتصريحات مزمنة بالعجز، لا تنسجم مع حجم الصفقات والطلبيات العمومية التي استفادت منها.

وأكدت المصادر ذاتها أن المقاولات المعنية بمساطر المراجعة تنشط بشكل رئيسي في قطاعات البناء والأشغال والطعامة والمعلوميات، موردة أن بعضها تقدمت إلى مصالح الإدارة الضريبية لغاية تسوية وضعيتها في سياق “الاتفاقيات الودية”، ومشددة على أن طلبات تنقيل مقرات اجتماعيةDemandes transfert du siège social استنفرت مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب، التي وجهت فرق المراقبة الجهوية إلى التثبت والتدقيق بشأن الوضعية الجبائية للمقاولات موضوع الطلبات، إذ اعتبرت “نقل المقر” بمثابة مؤشر اشتباه حول حالات غش وتهرب ضريبيين محتملين.

وأفادت مصادر الجريدة بأن إجابات واردة عن مقاولات جرى استفسارها بشأن أسباب طلبها نقل مقرات اجتماعية لم تكن مقنعة بالنسبة إلى المراقبين، إذ تعللت بنقص الفرص التجارية وتركز أغلب المشاريع في محور الرباط- الدار البيضاء، مردفة بأن هذه التبريرات تناقضت مع معطيات متحصل عليها من إدارات شريكة في سياق تبادل المعلومات عبر القنوات الإلكترونية، بخصوص عدد سندات الطلب والصفقات العمومية التي استفادت منها، إذ وصلت إلى مستويات مقبولة، مقارنة حتى مع مقاولات منافسة توجد مقراتها في المحور الجغرافي المذكور، ومشددة على أن الأمر نفسه بالنسبة إلى التذرع ببعد المسافة بين المقر وموقع المشاريع، إذ أظهر التدقيق قبول هذه المقاولات جميع الشروط الواردة في دفاتر التحملات دون أدنى تحفظ، خصوصا بشأن نفقات التنقل الإضافية.

وتلزم مقتضيات المادة 149 من المدونة العامة للضرائب المنشآت، سواء الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة أو المعفاة منها، بإشعار مفتش الضرائب التابع له مقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبي الجديد أو مؤسستها الرئيسية، وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، أو تسليم هذه الرسالة مقابل وصل، أو من خلال وضع إقرار وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، في حالات تحويل مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية الموجودة في المغرب، وتغيير مكان مؤسستها الرئيسية أو موطنها الضريبي، علما أنه يجب الإدلاء بهذا الإقرار خلال أجل 30 يوما الموالية لتاريخ التحويل أو التغيير، وإلا تم تبليغ الملزم وفرض الضريبة عليه في آخر عنوان معروف له من طرف إدارة الضرائب.

وكشفت مصادر جريدة النهار عن توقف عمليات التدقيق حول الوضعية الجبائية لـ”المقاولات المهاجرة” عند اعتمادها على مقاولات صغيرة في ملكية أقارب ومعارف ومقاولين ذاتيين من أجل تنفيذ أشغال سندات طلب وصفقات في جهات بعيدة عن المناطق الحاضنة لمقراتها الاجتماعية، متابعة بأن عددا منها اهتدت إلى فكرة نقل المقر الاجتماعي عوض إحداث فروع أو شركات تابعة، تجنبا لظهور محتمل على رادار المراقبة الضريبية بسبب التطور المفاجئ للنشاط.

Exit mobile version