غرامات مالية تنتظر الأشخاص والشركات غير المصرحين بـ”البناء الذاتي”

يجهل أغلب الملزمين من المقبلين على “البناء الذاتي” Auto construction بوجود غرامات تنتظر الأشخاص الذاتيين والشركات المدينة العقارية والتعاونيات والجمعيات السكنية التي تبني مساكن شخصية تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، في حال لم يقدموا إقرارا بتكلفة البناء قبل نهاية فبراير الجاري، وفقا لمقتضيات المادة 277 من المدونة العامة للضرائب.

ويتعين إرفاق الإقرار بكشف الفواتير وشهادة من المهندس المعماري، إذا لم يكن البناء بموجب عقد تسليم “المفاتيح في اليد”Clés en main ؛ فيما يترتب عن عدم الامتثال للمقتضيات الواردة في الإطار القانوني المذكور غرامات بنسبة 2 في المائة من تكلفة البناء.

وسيضطر الملزمون المخالفون إلى أداء غرامة بقيمة 500 درهم في حالة الإدلاء بالإقرار داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من التأخير؛ فيما نصت المادة 278 من المدونة العامة للضرائب، أيضا، على وجوب أن يدفع “الأشخاص الذاتيون والشركات المدينة العقارية والتعاونيات والجمعيات السكنية”، تلقائيا، مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتب على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي، لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موضع السكنى المبنية، عند إيداع الإقرار بتكلفة البناء.

ويتعين أن يرفق الإقرار بتكلفة البناء المفترض تقديمه من قبل المعنيين بـ”البناء الذاتي” المشار إليها سلفا، مرجع الفاتورة أو البيانات الحسابية، إذا تم البناء في إطار صفقة عن طريق المفاتيح في اليد، والاسمين العائلي والشخصي، في حال كان المورد شخصا ذاتيا، وعنوانه إذا كان شخصا اعتباريا، إضافة إلى رقم التعريف الضريبي، ورقم التعريف الموحد لمقاولة، وكذا بيان السلع والأعمال والخدمات، والمبلغ دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ومبلغ الضريبة المدرج في الفاتورة، وطريقة الأداء ومراجعه، علما أنه في حالة عدم إنجاز أشغال البناء في إطار صفقة عن طريق “المفاتيح في اليد”، فيجب على الملزمين الحصول على شهادة مسلمة من لدن مهندس معماري مختص تتضمن تكلفة الأشغال التي تم تحديدها.

وكشفت عمليات تفتيش أنجزتها المديرية العامة للضرائب، مؤخرا، عن ممارسات احتيالية، بعدما تبين أن بعض “البنائين الذاتيّين” يعملون كمنعشين عقاريين مقنعين، حيث يشترون الأراضي ويبنون العقارات ثم يبيعون الشقق والمحلات التجارية دون نية للسكن فيه؛ فيما لجأ البعض إلى مناورات قانونية معقدة، مثل إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة (SARL)، قصيرة العمر، يتم حلها فور بيع العقارات، ثم إعادة تأسيسها تحت أسماء جديدة للتهرب من الضرائب.

واستنفرت هذه الأساليب الاحتيالية مراقبي الضرائب الذين استغلوا الأدوات الرقمية المتطورة للقيام بعمليات تحليل واسعة لتقاطع بيانات دقيقة، شملت تواريخ شراء الأراضي وفترات ما بين تسلم رخص البناء وعرض العقارات للبيع والتكرار المتزايد للمعاملات بنفس الأسماء؛ الأمر الذي ترتب عنه إشعارات بأداء غرامات ثقيلة، احتسبت بسعر السوق، ومراجعات ضريبية بمبالغ مالية مهمة.

وحددت المادة 275 من المدونة العامة للضرائب مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي، لكل وحدة سكنية، في 60 درهما للتمر مربعا، بالنسبة إلى المساحات المبنية المتراوحة بين 301 متر مربع و400 متر مربع، و100 درهم لأقل من 500 متر، وكذا 150 درهما لما فوق هذا السقف، علما أن الوحدة، حسب منطوق المادة، هي كل سكن غير قابل للقسمة سلمت بشأنه رخصة البناء.

Exit mobile version