علمت جريدة النهار من مصادر جيدة الاطلاع بطلب مصالح المفتشية العامة للمالية من آمرين بالصرف مستندات خاصة بصفقات تجهيز وأشغال لفائدة مؤسسات ومقاولات عمومية، لغاية التدقيق في احترامها الضوابط القانونية، خصوصا ما يتعلق باستغلال آجال الضمان وشروط التسلم النهائي للأشغال، وذلك بعد تنامي حجم المنازعات القضائية بين الجهات صاحبة المشاريع وشركات مزودة، موضحة أن تفويت الآجال المذكورة تسبب في خسائر مهمة بملايين الدراهم، وكشف عن قصور في التتبع والمراقبة، وتسرع في التأشير على التسلم النهائي وإبراء ذمة متعاقد معهم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي المالية أخضعوا ملفات امتناع مؤسسات ومقولات عمومية عن التسلم النهائي لأشغال صفقات عمومية للافتحاص، موردة أن هذه الصفقات همت مشاريع بناء وتجهيزات كهربائية وطاقية أساسا، حيث جرى التدقيق قي نسخ محاضر للتتبع والمراقبة منجزة من قبل مسؤولين عن الطلبيات والمشتريات لدى الجهات المذكورة، أظهرت قصورا في ضبط مسار الأشغال وعدم دراية بطبيعة التجهيزات والسلع المستخدمة، ما تسبب في ظهور عيوب وأضرار بعد التأشير على التسلم المؤقت، ودخول أجل الضمان.
وأكدت مصادر الجريدة كشف عمليات التدقيق الجارية عن تورط مسؤولين بمصالح مشتريات وتدبير الصفقات في مؤسسات ومقاولات عمومية في إهمال إثارة عيوب وأضرار في مشاريع متعاقد بشأنها، بواسطة الوسائل القانونية الجاري بها المعمل، داخل أجل الضمان، الذي يختلف من صفقة إلى أخرى، مردفة بأن هذا الصورة من الاختلالات تسببت في خسائر للجهات صاحبة المشاريع وهدر مبالغ مهمة من المال العام، وتعثر استكمال مجموعة من الأوراش ضمن المواعيد المحددة لها، ومشددة على أن شركات حرمت من التأشير على التسلم النهائي للأشغال واستخلاص مستحقاتها لجأت إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والمحاكم بعد ذلك.
ومعلوم أن البند 2 من المادة 75 بالمرسوم رقم 2.14.394، المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، ينص على أنه “يمكن لصحاب المشروع وفي أي وقت خلال فترة الضمان أن يرسل إلى المقاول لوائح مفصلة بالاختلالات والعيوب المعاينة، باستثناء تلك الناتجة عن الاستعمال العادي أو الشطط في الاستعمال أو الأضرار الناتجة عن الغير”؛ فيما أكدت المادة 37 من الإطار التشريعي ذاته على أن فترة الضمان محددة في سنة، ابتداء من التسلم المؤقت للأشغال.
وكشفت مصادر جريدة النهار عن تضرر شركات متورطة في منازعات مع مؤسسات ومقاولات عمومية، حول عيوب وأضرار مكتشفة بعد انصرام آجال الضمان، من حجز مبالغ ضمان مالية خاصة بها في إطار صفقات عمومية لم تحصل على التسلم النهائي عنها، موضحة أن الجهات أصحاب المشاريع بررت للمفتشين تمسكها بمبالغ ضمان مهمة بكون الضمانات أساسية في تأمين تنفيذ العقود وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، وموردة أنها طلبت “الضمانات المؤقتة” Cautionnement provisoire خلال مرحلة المنافسة على طلبات العروض، لغاية ضمان جدية العروض المقدمة، وحددت قيمتها بين 1 و2 في المائة من القيمة التقديرية للصفقة، علما أن مبالغ الضمان المذكورة تعاد إلى المتنافسين الذين لم يتم اختيارهم بعد إرساء الصفقات، ولأصحاب الصفقات بعد تقديم “الضمانة النهائية”.