المغاربة يواجهون عقبات إدارية في الحصول على تعويضات “نزع الملكية”

كشفت مؤسسة وسيط المملكة وجود مجموعة من العراقيل والتعثرات بخصوص قيام بعض الإدارات المغربية بإيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة العقارية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الذي يترتب عنه نقل ملكية العقارات إلى السلطة النازعة، لا سيما فيما يتعلق بأداء الحقوق لذويها.

وقالت المؤسسة ضمن تقريرها السنوي برسم سنة 2023، المرفوع إلى الملك محمد السادس، إنه “في الوقت الذي تتمكن فيه الجهة نازعة الملكية من تقييد العقار باسمها في سجلات المحافظة العقارية بعد صدور الحكم بنقل الملكية، في علاقة مباشرة مع المحافظ العقاري، دون لجوئها إلى فتح ملف تنفيذي، فإن تعويض المنزوع ملكيته بالمبلغ المحكوم به مقابل فقده لملكية عقاره، تعترضه عدة تعثرات وعراقيل تسيء إلى مسطرة نزع الملكية وتفرغ النص القانوني من روحه وتقلل من مشروعية أهدافه في تحقيق المنفعة العامة”.

كما بيّنت أن ذلك يمكن أن يحدث عندما “لا يتمكن المعنيون بالأمر من الحصول على مستحقاتهم بالرغم من مرور فترة طويلة على صدور الحكم بنقل الملكية، مع إمكانية كون العديد منهم في حاجة إلى هذه المستحقات لتدبير أوضاعهم المالية الصعبة، لا سيما إذا كان العقار المنزوعة ملكيته بمثابة مورد عيش لهم كليا أو جزئيا”.

وأوردت مؤسسة وسيط المملكة أن “هذا الوضع غير الطبيعي واللامتوازن بين طرفي العلاقة في مسطرة نزع الملكية، يرجع بالأساس إلى عدم إيداع الإدارة للتعويض للاحتياطي المحكوم به لدى صندوق الإيداع والتدبير، أو إلى تشددها في تمكين المنزوعة ملكيتهم من رفع اليد عنه حتى يتأتى تسليمه لهم، متذرعة في ذلك بمجموعة من التبريرات، التي في العديد من الأحيان تكون عديمة السند القانوني، أو غير مستحضرة لروح القانون”.

وزادت: “مادام أن الأمر يتعلق بأحكام قضائية نهائية صادرة بالتعويض عن نزع الملكية، فلن يكون من المقبول أن تعمد الإدارة إلى حيازة العقار موضوعها وتملّكه وتسجيله باسمها في سجلات المحافظة العقارية وأحيانا التصرف فيه في حدود ما ينص عليه القانون، دون أن تفي بما هي ملزمة به قانونا، وتتقيد بما انتهى إليه الحكم القاضي بنقل الملكية من دفع لمبلغ التعويض أو إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير ضمانا لحقوق المالك وصونا لمصداقية الإدارة”.

وبعدما ذكّرت بنصوص قانونية في هذا الصدد، ارتأت المؤسسة الوطنية ذاتها المتخصصة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقة بين الإدارة والمواطنين التوضيحَ أن “عدم تحديد أجل معين لأداء التعويض المحكوم به أو تعقد المساطر الإدارية التي يواجه بها المنزوعة ملكيته لتسليمه رفع اليد عن التعويض يدفع بالعديد من أصحاب الحقوق إلى التخلي عن مواصلة المطالبة بتنفيذ التعويضات المحكوم بها لصالحهم”، واصفة المسألة بـ”عدم العدالة الإجرائية في التنفيذ التي لا تقل خطورة عن عدم العدالة الموضوعية”.

على ضوء ذلك، أوصت مؤسسة “وسيط المملكة” بِحثّ مصالح المحافظة العقارية على “عدم تسجيل الحكم الناقل للملكية تلقائيا إلا بعد التأكد من دفع أو إيداع المبالغ المحكوم بها لدى من يجب، لأنه وفقا لهذا الإجراء، وفي غياب نص قانوني محدد لأجل الأداء، يمكن على الأقل الحفاظ على حقوقهم المنزوعة ملكيتهم أو حقوق الأغيار المقيدين، مع تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن نزع الملكية”.

كما أكدت ضمن تقريرها السنوي المرفوع إلى الملك ضرورة “إجراء تدخل تشريعي من أجل الحد من تعسف الإدارة بهذا الشأن ضمانا لمصداقيتها وصونا لثقة المنزوعة ملكيته، بتلقيه لتعرّضات من قبل الأغيار توقف تعويض هذا الأخير، دون الالتفات إلى كون العديد منها غير جدي ويفتقد ما يعزز الادعاء الوارد فيها أو يسمح بترتيب الأثر القانوني عليها بإيقاف عملية التنفيذ”.

كما لفتت في الأخير إلى أنها أحالت هذا المقترح على رئيس الحكومة الذي أحاله بدوره على وزير التجهيز والماء، طالبا منه العمل على دراسته من طرف المصالح المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه بتنسيق مع القطاعات الإدارية المعنية، لا سيما وزارة الاقتصاد والمالية التي وُجه إليها هي الأخرى هذا المقترح.

تابعوا آخر الأخبار من جريدة النهار على Google News
زر الذهاب إلى الأعلى