المجلس الأعلى للحسابات يخضع مسار الإصلاح الضريبي لعملية “تدقيق شاملة”

يرى المجلس الأعلى للحسابات أنه، رغم اقتراب انصرام أجل السنوات الخمس التي حددها القانون الإطار رقم 69.19 للإصلاح الجبائي، “لم تُتخذ بعد تدابير أخرى ذات أولوية تهم، على وجه الخصوص، مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية، وذلك على الرغم من بعض التعديلات التي أدرجها القانون رقم 07.20، بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، على منظومة هذه الجبايات كتمهيد لانطلاق الإصلاح الشامل لها”.

وذكر المجلس، في تقريره السنوي برسم 2023-2024، أنه “علاوة على ذلك، وباستثناء إدراج الأحكام المتعلقة ببعض الرسوم شبه الضريبية بالمدونة العامة للضرائب، كما هو مقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالنسبة للرسم الخاص بالإسمنت، لم تُتخذ بعد تدابير لتنزيل الإصلاح الخاص بهذه الرسوم بهدف ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بها، وفقا لما نص عليه القانون الإطار سالف الذكر”.

وأعادت المحاكم المالية التأكيد على “التوصيات الصادرة في التقرير السنوي 2022-2023، الموجهة إلى رئاسة الحكومة والمتعلقة بتسريع تنزيل الإصلاح المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وبالرسوم شبه الضريبية، وذلك وفقا للأهداف المسطرة في القانون الإطار، وكذا بإجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة، من أجل مواصلة توجيه القرارات بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة”.

وأشار المجلس، الذي شدد على متابعته لتنزيل القانون الإطار، إلى أنه “أوصى وزارة الاقتصاد والمالية بإجراء تقييم للإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الإصلاح المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ثم التواصل بشأنها وبشأن الآثار المتوقعة عن الإصلاح المقترح الخاص بالضريبة على الدخل”.

وشددت المؤسسة الدستورية على أن “الهدف الأساسي للإصلاح الضريبي يتجلى في وضع نظام جبائي فعال ومنصف ومتوازن ومنتج، من شأنه أن يتيح تعبئة الإمكانات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية”، مشيرة إلى أهم الإصلاحات التي تم إجراؤها خلال النصف الأول من مدة تنزيل القانون الإطار، والتي تتجسد “في التدابير المتعلقة بإصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة على التوالي في كل من قانوني المالية لسنتي 2023 و2024”.

وبخصوص إجراءات الإصلاح المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، لفت التقرير إلى التركيز على الضريبة على الدخل، حيث تعتزم الحكومة مراجعة الجدول التصاعدي لاحتساب هذه الضريبة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025، بالرفع من الحد الأقصى للشطر الأول المعفى من فرض الضريبة على الدخل الصافي من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم، وتوسيع مجال الأشطر الأخرى، والتخفيض من حد السعر الأقصى من 38% إلى 37%.

كما ينص مشروع قانون المالية المذكور على “الرفع من مبلغ الخصم السنوي على الأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم من المبلغ السنوي للضريبة على الدخل التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله، مع الرفع كذلك من الحد الأقصى لهذا الخصم من 2,160 درهمًا إلى 3,000 درهم”. ويقترح المشروع أيضا “الرفع من سقف تطبيق الحجز في المنبع على الدخول العقارية من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم”.

ويذكّر تقرير المجلس الذي تشرف عليه زينب العدوي أنه، ضمن المقترحات، ترد إمكانية فرض الضريبة على الدخول العقارية الخامة التي تفوق أو تساوي 120,000 درهم، لفائدة الخواص، بتطبيق 20% كسعر إبرائي، وإمكانية الاستفادة من الإعفاء من الإقرار السنوي لمجموع هذه الدخول.

وفي إطار “محاربة التهرب الضريبي”، يقترح قانون المالية “إخضاع الدخول والمكاسب الأخرى التي لا تندرج ضمن الأصناف الخمسة للدخول المشار إليها في المادة 22 من المدونة العامة للضرائب، للضريبة على الدخل”. ثم، و”بهدف تحسين مقروئية النصوص الجبائية وضمان العدالة الضريبية وفقا لمقتضيات القانون الإطار”، يقترح قانون المالية “توضيح مبدأ فرض الضريبة على الدخل المتعلق بالأرباح العقارية الناتجة عن نزع الملكية عن طريق الاعتداء المادي أو عقب تفويت الملكية بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.

تابعوا آخر الأخبار من جريدة النهار على Google News
زر الذهاب إلى الأعلى