وزير الداخلية يشدد على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بتبسيط مساطر البناء في العقارات السلالية

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم مذكرة تفصيلية حول مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية لغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء الجماعة نفسها، مرفقة بنماذج الوثائق الضرورية التي يجب إعدادها أو تعبئتها أثناء تقديم الطلب.

ووفق المذكرة ذاتها، فإن صياغتها تمت بالاستعانة بالاقتراحات التي تقدم بها الولاة والعمال على مرجعية رسالة لوزير الداخلية عدد 4260 بتاريخ 2 ماي 2024، والتي تم أخذ أغلبها بعين الاعتبار من أجل إغناء الصيغة الأولية لهذه المذكرة.
وتهدف المسطرة الموقعة من طرف مدير الشؤون القروية، عبدالمجيد الحنكاري، بتفويض من وزير الداخلية إلى إعداد وثيقة يمكن الاستئناس بها تماشيا مع ما يتطلبه الواقع العملي على الصعيد المحلي، مع التقيد بما تمليه المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تمكين أعضاء الجماعات السلالية، الذين يستغلون حصصا جماعية على سبيل الانتفاع من بناء مساكن شخصية فوق هذه الحصص بما يستجيب لحاجياتهم ويساعدهم على الاستقرار.
كما تشمل المذكرة التي توصلت “الصحراء المغربية”، بنسخة منها، جردا للمراحل والإجراءات التي تهم أحد الاختصاصات المخولة لمجلس الوصاية الإقليمي، وهو الاختصاص المتعلق بالموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، حسب ما ورد في المادة 33 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
من جانب آخر، شملت المذكرة المسطرة التي يمكن اعتمادها سواء بالنسبة لتقديم الطلبات من طرف أعضاء الجماعات السلالية المعنيين أو بالنسبة لإجراء البحث وتكوين الملفات أو البت في هذه الملفات، مع التذكير بأن الكيفية التي كانت تتم بموجبها الموافقة على استعمال العقار الجماعي لغرض بناء سكن شخصي أصبحت لاغية بعد صدور القانون رقم 62.17.
وأشارت الوثيقة، أيضا، إلى  أن الاختصاص المخول لمجلس الوصاية الإقليمي في هذا الميدان لا يهدف إلى خلق مهام جديدة أو ممارسة مهام مخولة لجهات إدارية قائمة، بل يهدف فقط إلى تنظيم كيفية الموافقة على طلب استعمال عقار مملوك للجماعة السلالية لبناء سكن شخصي، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع والرفع من مستوى إعداد الملفات والبت فيها، تسهيلا للمرحلة اللاحقة ألا وهي تقديم الطلب من طرف المعني بالأمر إلى الجهات المختصة للحصول على رخصة البناء أو الإصلاح.
وبخصوص الاختصاص المخول لمجلس الوصاية الإقليمي، تقول يعتبر بمثابة موافقة المالك على استعمال عقار جماعي لغرض بناء سكن شخصي، فإنه مع استحضار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء، يجب التركيز في مرحلة دراسة طلب الموافقة على المقتضيات المتعلقة بتدبير أملاك الجماعات السلالية والعنصر البشري، أما بالنسبة لتعميق البحث في الجوانب ذات الصلة بضوابط التعمير والبناء، فإنه سيتم في المرحلة اللاحقة، عندما تتم دراسة طلب تسليم رخصة البناء من طرف الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، دعا لفتيت من خلال المذكرة الولاة والعمال بمختلف مناطق المغرب إلى تعميم المذكرة المرفقة على رجال السلطة التابعين لنفوذهم الترابي مع الحرص على تتبع تنفيذها بكيفية سليمة، وإخباره بالصعوبات التي قد تظهر من خلال التطبيق.

تابعوا آخر الأخبار من جريدة النهار على Google News
زر الذهاب إلى الأعلى