تأسف نادي المحامين بالمغرب، بشدة، اتجاه ما وصفه بـ “المقاربة الأحادية الجانب لوزارة العدل بشأن التشريع في قانون المسطرة المدنية، الذي يثير تساؤلات ومخاوف بشأن تأثيره على العدالة والمجتمع”.
وقال نادي المحامين، في بيان صادر عنه، السبت، إن “مشروع قانون المسطرة المدنية يعمل على شرعنة ولوج السماسرة للمحاكم، وهو ما يعد تهديدا حقيقيا للأمن القضائي”.
وحسب بيان النادي، الذي توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة عنه، فإن “القانون الجديد يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم، مما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد”.
وأبرز النادي، في هذا الصدد، أن “المادة 76 من المشروع تنص على أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه”.
وأضاف أن “مفهوم الوكيل جاء مبهما، مما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الأغيار في المساطر القضائية وتسهيل ممارسات الابتزاز التي يجب محاربتها”.
وأوضح النادي أن “مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن أيضا بنودا تمنع المواطنين من حقهم الأساسي في التقاضي، من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوى يعتبرها القانون مبنية على سوء النية”.
وعلى حد تعبير البيان، فإن “هذه الإجراءات تكرس الفوارق الاجتماعية، وتخدم مصالح فئة معينة على حساب محدودي الدخل الذين سيجدون أنفسهم ممنوعين من التقاضي”.
وأظهر البيان أن من مضامين مشروع القانون أنه “يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم إذا ما اعتبر القاضي أن المواطن يتقاضى بسوء نية”، كما “يضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، ما يعتبر استهانة بالمواطن الضعيف”.
وخلص البيان إلى أن “الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية، وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هذه المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين”.