وزارة الصحة تتقدم بمشروع مرسوم ينظم تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري
تقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أخيرا، بمشروع مرسوم خاص بمنح “تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري”، بناء على مواد القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. ويتعلق الأمر بمرسوم يضع شروط منح أو وقف أو سحب تأشيرة الإشهار لدى العموم، مع تحديد كيفيات التصريح بكل إشهار لفائدة المؤسسات الصيدلية الصناعية.
وتبعا لذلك، يجري الترخيص من قبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، للإذن بعرض الأدوية في السوق. وبالموازاة مع ذلك، يمنح المرسوم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحق في وقف أو سحب التأشيرة في حالات الطوارئ، وفي حالة إخلال المؤسسة الصيدلية الصناعية بأحكام القانون، على أساس أن كل رفض لمنح التأشيرة يجب أن يكون معللا وأن يبلغ للمعني بالأمر.
ويشترط المرسوم للحصول على تأشيرة إشهار الأدوية، عدم الإشارة إلى اسم الدواء عبر الوسائل الإشهارية، مع عدم ذكر حروف أو ألوان تشير إلى عبوة الدواء المعني بالإشهار. كما يشترط مشروع المرسوم أن تكون الرسالة الإشهارية واضحة، مع التعريف بالمنتح على أنه دواء، وذكر الاسم المتعارف عليه دوليا، مع الدعوة إلى قراءة التعليمات الواردة حول الدواء بعناية مصحوبة برسالة تحذيرية تضم عبارة “في حالة استمرار الأعراض استشر الطبيب”.
وتبعا لذلك، يوضع الطلب لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من طرف الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصناعية الصيدلية المقدمة للطلب، يضم مجموعة من المعطيات، من بين أهمها اسم الدواء وشكله وجرعته، ما لم يكن الأمر يتعلق بحملة إعلانية، واسم وعنوان المؤسسة الصيدلية الصناعية. وينضاف إلى ذلك، ملخص للخصائص المحدثة للمنتج، مع مذكرة حول مشروع الإشهار ووصل دفع رسوم الخدمة المقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
ويودع ملف طلب إشهار الأدوية لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف أدوية أو استخدامها في ممارسة مهنتهم، قبل 15 يوما لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مقابل وصل استلام.
ووفقا لذلك، تلتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرد على الطلب داخل أجل أقصاه 60 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. وفي حالة ما إذا كان ملف الطلب يثير أي ملاحظات، يجري إخبار الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المصنعة للأدوية، على أساس استكمال الملف في غضون 30 يوما.
تجدر الإشارة إلى أن المعطيات المذكورة ما تزال في مرحلة مشروع المرسوم، وبالتالي لن تدخل حيز التنفيذ، إلا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وفق المقتضيات الخاصة بشأن رخصة القبول لبيع المستحضرات الصيدلية وبإشهار الأدوية الخاصة بالصيدليات .