تنظر النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع في ملفات متهمين بقبول “شيكات على بياض” على سبيل الضمان، وذلك بعدما تورط مسيرو شركات لكراء السيارات بالعاصمة الاقتصادية في فرض شيكات ضمان على زبائن لهم مقابل تمكينهم من عقود كراء سيارات لآجال قصيرة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المتابعة تحركت ضد مسيري الوكالات بعدما تفاجأ أحد الزبائن بتعبئة بيانات شيك موقع من طرفه على بياض بمبلغ مالي مهم، تجاوزت قيمته 70 ألف درهم (7 ملايين سنتيم)، بعدما تعرضت السيارة التي اكتراها خلال وقت سابق من السنة الجارية لحادث بسيط، إذ عمد المسير إلى تقدير قيمة الأضرار وتضمين الشيك المبلغ المذكور من أجل الحصول على تعويضات عما لحق سيارته من ضرر.
وأضافت المصادر ذاتها أن الزبون عجز خلال مفاوضته مسير شركة كراء السيارات في إقناعه باستعادة الشيك الموقع على بياض، مقابل إصلاح السيارة أو سداد القيمة الحقيقية للتعويض عن الأضرار التي لحقتها، مؤكدة أن المسير تمسك بموقفه ولم يشعر الزبون بملء بيانات الشيك، مع تهديده بإيداعه في حسابه البنكي، لغاية تحصيل مقابله نقدا، ليتخذ الزبون إجراءات قانونية ضده، بسبب قبوله شيكا على سبيل الضمان.
وأكد فؤاد ملياني، رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، رفض نقابته فرض مؤجري السيارات بدون سائق على الزبائن شيكات موقعة على بياض كضمانات، موضحا أنه يفضل في ظل عدم التوصل إلى حل دائم بخصوص مشكل المخاطر والضمان في القطاع، طلب ضمانة مالية في حدود “فرانشيز” التأمين، أي بين 5000 درهم و7000 درهم، تؤدى بواسط البطاقة البنكية أو تحويل بنكي، أو حتى بواسطة الشيك، على أساس إرجاعها بعد تسلم السيارة بانتهاء مدة الكراء.
وشدد ملياني، في تصريح لجريدة النهار، على أن ممارسة مثل فرض شيكات على بياض مصدرها مسيرون لا علاقة لهم بالقطاع، مؤكدا أن هذا النوع من السلوك شكل دافعا خلال مفاوضات إعداد دفتر التحملات الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أيام، مشيرا إلى أن القيود الجديدة فرضت وجوب توفر مسير وكالة كراء السيارات على سنتين من الخبرة، مشفوعة بالتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك لغاية تجنب أي اختلالات في التسيير مستقبلا.
ومن الناحية القانونية، يرتقب أن يعاقب مسير وكالة كراء السيارات والزبون أيضا، حيث نص الفصل 544 من القانون الجنائي على أن من “أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا، وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”.
وفي السياق ذاته، نصت المادة 316 من مدونة التجارة على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 2000 درهم و10 آلاف، دون أن تقل قيمتها عن 25 في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، صاحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه، وكل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك، شرط ألا يستخلص فورا، وأن يحتفظ به على سبيل الضمان”.